.::||[ آخر المواضيع ]||::. |
.:: إعلانات الموقع ::. |
||||
|
|
||||
| قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18 | ||||
الإهداءات |
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | المجموعات الإجتماعية | التقويم | الإعلانات | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| فتاوى تهمك فتاوى تهم كل مسلم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تعاني المرأة الحامل من افرازات كثيرة وكثيرا ما تحيرها في حكمها.. فهل هي تنقض الوضوء؟ هل تستوجب الغسل؟ هل هذه الافرازات طاهرة أم لا.. والكثير من الأسئلة التي تدور ببال كل حامل.. ولما كنت أواجه نفس المشكلة ويدور ببالي هذه الأسئلة فقد بحثت حتى وجدت هذا السؤال وهذه الاجابة فقررت مشاركتها معكن كي نستفيد جميعا.. السؤال: أنا امرأة متزوجة وحامل في الشهر السادس وأعاني من كثرة السوائل التي تخرج من الفرج، والمشكلة هي أنني أعاني منها عندما أصلي فقد أشعر بها في أثناء الصلاة فأقطعها وأعيد الصلاة مرة أخرى وهكذا ثانية وثالثة حتى أتأكد من عدم نزولها مما يشق عليَّ من كثرة الإعادة، وأحياناً أشعر بها أثناء الوضوء فأعيد الوضوء وأحياناً لا أشعر بها نهائياً، ولكن عندما أذهب إلى الحمام بعد الصلاة مباشرة أجدها، فهل تعد ناقضة للوضوء أم لا؟ وهل يجب عليَّ إعادة الصلوات التي أجد بعدها هذه السوائل؟ أفيدوني، جزاكم الله خيراً. الجواب: الحمد لله وحده، وبعد: هذه السوائل المشار إليها تخرج من المهبل مخرج الولد وهي طاهرة لا توجب غسل المحل ولا الثياب، ولا تنقض الوضوء أيضاً؛ لأنه لم يرد في نصوص الشارع –فيما أعلم- ما يدل على نجاسة هذا الخارج، أو على أنه ناقض، لا سيما وأن هذا الأمر مما يبتلى به عامة النساء –سواء في عصرنا هذا أو في عصر النبوة- فلو كان نجساً أو ناقضاً لبينه الشارع، وأيضاً فإن هذا الخارج ليس من فضلات الطعام والشراب –كالبول- وإنما إفراز طبيعي يخرج من الرحم، ولذا فإنه يكثر مع الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وهذا ما أفتى به سماحة الشيخ: محمد بن عثيمين في آخر حياته وقبله الإمام ابن حزم، والله تعالى أعلم. المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء التاريخ 12/2/1424هـ منقول |
|
#2
|
||||
|
||||
|
حكم الافرازات المهبليه بين الطهاره والنجاسه
هل الافرازات المهبليه تنقض الوضو ء ؟ وهل اذا كانت تنقض علينا اثناء الوضو ء غسل جميع اعضاء الوضو ء ان نكتفي فقط بالخارجيه ؟ وماهو الفرق بين الافرازات الخارجه من الرحم والافرازات الخارجه من المثانه ؟ الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟ فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . قال في الشرح الممتع (1/392) : "وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ . وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) . وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة . المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟ فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء . وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال : "الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) . وقال أيضاً (11/285) : "أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ . لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (10/130) . ================= يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . . هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن . وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ . أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) . ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن . وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً بارك الله فيك ولكن هل يجب علينا عند الوضو ء غسل جميع اعضاء الوضو ء ام نتكفي بغسل الاعضاء الخارجيه فقط ؟ ارجوا الاجابه على سؤالي بارك الله فيكم ........ مثل الوضوء الذي تتوضئينه للصلاة تماما غسل الفرج ثم الكفين ثم الاستنشاق والاستنثار ثم الوجه ثم اليدين للمرفقين ثم مسح الرأس ثم القدمين جزاكم الله خيرا ولكن قرات عن احد المشائخ الموثوق بهم ان الافرازات الخارجه من الرحم طاهره بعكس الافرازات الخارجه من المثانه فانها نجسه فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟ جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده. فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره. فهل يقصد الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله ان الافرازات اذا كانت خارجه من الرحم انه لايجب علينا غسل الفرج ونكتفي عند الوضوء بغسل الاعضاء الخارجيه الموضوع منقول للامانه |
|
#3
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا حبيبتي وبارك الله فيك ..
ولكن حبيبتي زوجي سأل الشيخ أحمد سليمان عندنا والدكتور جمال المراكبي حفظهم الله حينما كنت حامل عن هذه الافرازات فقالوا بأنها نجسة وتوجب الوضوء لكل صلاة.. كما أنني وجدت فتاوى على النت كلها تقول بأنها نجسة.. وقد تفرد الشيخان الجليلان ابن عثيمين وابن باز رحمها الله بأنها طاهرة.. فلا أدري أنا حينما سألت أكدوا على نجاستها فأخذت بالأحوط .. والله أعلم .. السؤال: الإفرازات التي تخرج من المرأة علمت أنها توجب الوضوء، لكن هل هي نجسة فيجب تغيير الملابس ثم الوضوء أم لا؟ وأيضاً تلك الإفرازات تتشابه مع إفرازات الاحتلام أو ما يوجب الغسل للطهارة، فماذا أفعل؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نعم الإفرازات نجسة، وتوجب الوضوء، ويجب إزالة النجاسة قدر المستطاع، وهناك فرق بين الإفرازات وبين المني، فإذا رأيتِ احتلاماَ وكان معه ماء فيجب الغسل. www.salafvoice.com موقع صوت السلف السؤال: ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة؛ هل تعتبر نجسة تفسد الوضوء؟ وهل ينجس ما تلوثه من ملابس؟ وما حكم من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات في حالة العبادات التي تستغرق بعضًا من الزمن؛ كالعمرة، والطواف، والبقاء في المسجد؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة أنها نجسة، وتنقض الوضوء، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب؛ فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة.حكم الإفرازات المهبلية المستمرة عند المرأة السؤال : ما حكم نزول إفرازات مهبلية دائماً حيث أجد إفرازات ولا أعرف ما هي فأنا كلما توضأت وصليت أشعر بوجود بلل فادخل الحمام وأمسح بمنديل أجد على المنديل بلل مثل الماء واضع أصبعي عليه أجده يلزق هل هذه إفرازات طبيعية أم هذه هي الإفرازات هي التي يلزم الوضوء لها عند كل صلاة بعد دخول وقت الصلاة لم أعرف، أصحابي يقولون أن المرأة بها إفرازات عادية ولابد منها ولا يمكن أن تكون هذه المنطقة جافة أبدا فأنا احترت. وأخبرتني طبيبتي من قبل أنني بسبب أخذي لدواء cycle progronova للدورة بشكل دائم تسبب في هذه الإفرازات. وممكن تكون الإفرازات التي عندي مرضية وأخذت كبسولات فعلاً لعلاجها. فهل لابد أن أتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت أم أن ما بي عادي ولا أهتم بهذا الأمر وطالما توضأت إذاً أصلي ولو جاء الوقت الثاني لا أعيد الوضوء وأصلي بنفس وضوئي الأول وأحياناً فعلاً أجد إفرازات بيضاء أو شفافة. لقد سمعت من شيخ في التليفزيون أن صاحب الحدث الدائم لا ينتقض وضوئه بالحدث، ولكن ينتقض بحدث أخر وفهمت أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة من الحدث الدائم، لكن يتوضأ لو انتقض وضوئه بناقض آخر غير الحدث الدائم فهل هذا صحيح؟ الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذا خرجت الإفرازات المهبلية خارج فرج المرأة وجب الوضوء منها؛ لأنها نجسة على الصحيح، فإذا كانت مستمرة على الدوام فتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت. أما كلام مَنْ ذكَرْتِ في أن (صاحب الحدث الدائم لا ينتقض وضوئه بالحدث ولكن ينتقض بحدث أخر) فليس بصحيح.
__________________
![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
انا كنت افعل ذلك فى اول الامر عندما كانت الافرازات خفيفه كنت اغسل الثياب واتوضأ
لكنها زادت واصبحت تنزل باستمرار مما يشق على واذا فعلت ذلك ساقطع الصلاه كثيرا للوضوء والطهاره اتمنى ان يكون الامر فيه سعه ويكون كلنا مصيب |
|
#5
|
||||
|
||||
|
اللهم آمين ويسر الله أمرك حبيبتي..
__________________
![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكما الله خيرا حبيباتي حبيبتي أم أروى أستأذنكِ في نقل الموضوع لقسم الفتاوى أحبكما في الله |
|
#7
|
||||
|
||||
|
احبكِ الله الذى احببتنى فيه حبيبتى ام سعد
اى قسم اختى المهم الاستفاده جزاكِ الله خيراً |
|
#8
|
||||
|
||||
|
جزاكِ الله خيرًا أختِ ولكن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء
ولكن لا يوجد دليل علي أنها نجسة والراجح إنها طاهرة ولا يجب الوضوء منها وذلك لأنه من البديهي إن هذه الإفرازات أمر دائم عند كثير من النساء ومن المعقول جدا إنها كانت موجودة عند النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح فلا يوجد حديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالوضوء من ذلك كما أمرهن بالوضوء من الاستحاضة وكذلك فلا يوجد دليل علي وجوب الوضوء من هذه الإفرازات كذلك فإن نساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستحين من الحق طالما يسألن عن شيء في الدين كما سألت المرأة عن الاحتلام وهل تتحلم المرأة فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بإنها إذا رأت الماء فعليها الغُسل الحديث:: يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : ( نعم ، إذا رأت الماء ) . فضحكت أم سلمة ، فقالت : أتحتلم المرأة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فبم شبه الولد ) . الراوي: أم سليم الأنصارية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6091 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] حديث الاستحاضة أن فاطمة بنت أبي حبيش ، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي . الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 325 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] فمن المعقول جدا أن تكون النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتي لهم هذه الإفرازات والتي يُسميها العلماء رطوبة فرج المرأة وأن هذه الإفرازات تكون كثيرة جدا وشاقة جدا علي المرأة الوضوء منها باستمرار خاصة اذا كانت خارج المنزل فأين الدليل علي نجاستها ؟ أو طهارتها ؟ فما إنه لا يوجد دليل فتبقي علي الأصل وهو الطهارة لأن القاعدة الفقهية تقول (( الأصل في الأشياء الحل والطهارة )) كذلك فإن ليس كل ما يخرج من فرج المرأة نجس فدم الاستحاضة طاهر ولكنه يوجب الوضوء وكذلك المني طاهر يوجب الغسل وهذا ليس كلامي فلست اهلا للعلم ما انا إلا طالبة علم اشق طريقي فيه ولكن هذا ما درسته علي يد شيختي وشيخ آخر أيضا وهذا القول الأخير للشيخ بن عثيمين رحمه الله والراجح انه لا يجب الوضوء من هذه الإفرازات ولكن الإفرازات الأخري كالمذي والودي والمني فالمذي والودي يجب الوضوء منهم اما المني فيجب الغسل بالطبع والوضوء وذلك هو الدليل علي كلامي والله اعلم كلمة الشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله حول رطوبة فرج المراة هام جدا كلمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- على الغلاف هي: [ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل]. كتبته: رقية بنت محمد المحارب الأستاذ المساعد بكلية التربية / الرياض. [ راجعه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه ].. كلمة الشيخ العثيمين على الغلاف هي: [ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ]. إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام. وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء، فالحمد لله الذي شرح صدري للكتابة في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه قبل أكثر من عشر سنوات فوافقني وأيد ما اخترته من رأي. أهمية الموضوع: لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح. ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم. حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟ إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن ) الترجيح: لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت. الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها. وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها: أولا: أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجيء دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال: ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ). - قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد؟ فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى. ثانيا: أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟، ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض. ثالثا: أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصهثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها.ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة. أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه. هل تنقض الوضوء؟ في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة. قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور: 1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل. 2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة 222. فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد. 3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ). القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء: الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما. ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور: 1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة. ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة. 2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أو ا،ه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام. 3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن. 4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599. 5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ". سورة البقرة 222 6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت: فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك. 7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج 78. وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المعلومات أخذت من كتيب " حكم الرطوبة " كتبته: رقية بنت محمد المحارب " جزاها الله خيرا.، الأستاذ المساعد بكلية التربية بالرياض بتصرف من جمعية إحياء التراث الإسلامي – فرع القرين – اللجنة النسائية – حلقة منبر التوحيد – الكويت. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
والله الموفق
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المرأة, المهبلية, الحمل, حكم, إفرازات |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|